الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

174

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 1590 ) إذا أقر أحد لآخر [ . . . ] إلى آخرها « 1 » . وجهها واضح ؛ فإنّ المقرّ الأوّل أقرّ للثاني لا الثالث ، فلا سبيل للثالث الذي أقرّ له الثاني على المقرّ الأوّل .

--> ( 1 ) وردت المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 190 - بصيغة : ( إذا أقرّ أحد لآخر بقوله : لك في ذمّتي كذا دراهم دينا ، وقال الآخر : هذا الدين ليس لي وإنّما هو لفلان ، وصدّقه ذلك الشخص ، يكون ذلك الدين للمقرّ له الثاني ، ولكن يكون حقّ قبضه للمقرّ له الأوّل . يعني : لا يجبر المدين على أداء المقرّ به للمقرّ له الثاني إذا طالبه ، أمّا إذا أعطى المدين المقرّ به للمقرّ له الثاني برضاه تبرأ ذمّته ، وليس للمقرّ له الأوّل أن يطالبه به ثانية ) . قارن تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 157 .